مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 458

السلام) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال ان كان لا يدميه فلينزعه وان كان يدميه فلينصرف. وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله. وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس. وقال لا بأس ان يرفع الرجل طرفه الى السماء وهو يصلى».

وروى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وفي كمه شي‌ء من الطير؟ قال : ان خاف عليه ذهابا فلا بأس. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ويصلى وهو معه وهل ينقض الوضوء؟ قال لا ينقض الوضوء ولا يصلى حتى يطرحه. وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال إذا كان يمنعه من قراءته فلا وان كان لا يمنعه فلا بأس».

واما ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الموثق عن سماعة (2) قال : «سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب أو يصيب منها عنتا؟ فقال لا بأس ان يقطع صلاته». وزاد في الفقيه (3) «ويتحرز ويعود في صلاته».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام

__________________

(1) الوسائل الباب 60 من لباس المصلى و 23 من قواطع الصلاة.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

الصفحة 48 من 458