مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 458

«لدغت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عقرب وهو يصلى بالناس فأخذ النعل وضربها ثم قال بعد ما انصرف : لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته. قال ثم دعا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بملح جريش فذلك موضع اللذعة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه الى ترياق وغيره».

وروى على بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها الى جنبها هل يصلح لها ان تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال لا تحمل وهي قائمة».

قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) قوله «لا تحمل وهي قائمة» يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك وظاهر بعض الأصحاب اشتراطها ، ثم نقل كلام الذكرى الدال على ذلك ثم نقل رواية زكريا الأعور المتقدمة المتضمنة لهوي الامام لمناولة الشيخ عصاه (2) ثم قال : وهذا الخبر يدل على الجواز وعلى الاشتراط المذكور ، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة أو على الجواز والأول أظهر. انتهى.

وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب نوادر البزنطي في الصحيح عن الحلبي (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يخطو امامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال نعم لا بأس. وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال نعم».

وروى الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه‌السلام) (4) «في عد الآي بعقد اليد؟ قال لا بأس هو احصى للقرآن».

وروى الصدوق في الفقيه عن على بن جعفر (5) «انه سأل أخاه موسى (عليه

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من قواطع الصلاة.

(2) ص 45.

(3 و 4) الوسائل الباب 30 من قواطع الصلاة.

(5) الوسائل الباب 27 من قواطع الصلاة.

الصفحة 47 من 458