مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 458

احتمال أن يكون الوجوب مقيدا بشرط حاصل بالنسبة إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله وغير حاصل بالنسبة إلينا يتوقف على إثباته بالدليل القاطع ، ولقوله عليه‌السلام (1) «إياك أن تنقض اليقين بالشك». وما تقدم (2) في حديث ابى عمرو الزبيري من قول الصادق عليه‌السلام «لان حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون ، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون ويحاسبون كما يحاسبون به».

ويعضد ذلك ويؤكده ويعلى منارة ويشيده ما قدمنا الإشارة إليه من ان الوجوب العيني مذهب قدماء أصحابنا بالتقريب الذي ذكرناه ذيل الأخبار المتقدمة. واما الشيخ (قدس‌سره) فان كلامه في كتبه في هذه المسألة لا يخلو من اضطراب وهو الى القول بالوجوب العيني في زمن الغيبة أقرب منه الى الوجوب التخييري الذي ادعوه عليه كما لا يخفى على من راجع كلامه في الخلاف والمبسوط والنهاية ، ولم يظهر هذا القول صريحا إلا من المحقق والعلامة والشهيد في غير الذكرى واما من تأخر عن شيخنا زين الملة والحق والدين بعد تصنيفه هذه الرسالة فإنهم كلهم إلا الشاذ النادر على القول بالوجوب العيني كما أسلفنا لك نقل كلام جملة من مشاهيرهم فينحصر الخلاف هنا في المحقق والعلامة والشهيد ، وقد قرروا ان مخالفة معلوم النسب غير قادح ، ولهذا ان شيخنا المشار اليه (قدس‌سره) في الرسالة لم يذكر القول بالتخيير في جملة أقوال المسألة التي عدها وتعرض لنقضها إيذانا بشذوذه وضعفه وإنما أشار إليه في ضمن بعض المباحث :

فقال : واعلم انه قد ظهر من كلام بعض المتأخرين أن الوجوب العيني

__________________

(1) لم نقف في اخبار الاستصحاب على لفظ «إياك» وإنما الوارد في مضمرة زرارة الأولى «ولا ينقض اليقين ابدا بالشك». وفي الثانية «فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك». وقد تقدمتا ج 1 ص 143 وج 5 ص 427.

(2) ص 403.

الصفحة 424 من 458