مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 412 من 458

الجمعة؟ فقال اما مع الإمام فركعتان واما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة».

ومنها موثقة سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) انه قال : «صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات».

ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) قال : «سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن من يخطب».

ومنها حسنة زرارة (3) قال : «كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة».

ومنها صحيحة زرارة برواية الفقيه (4) قال : «قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم».

ومنها ما نقله جمع من الأصحاب : منهم شيخنا الشهيد الثاني في رسالته والمحدث الكاشاني في الوافي (5) وغيرهما من الأخبار المرسلة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة وآدابها.

(2) الوسائل الباب 3 من صلاة الجمعة وآدابها.

(3 و 4) الوسائل الباب 2 من صلاة الجمعة وآدابها.

(5) باب (وجوب صلاة الجمعة وشرائطها) والرسالة ص 54 و 55 و 61.

الصفحة 412 من 458