مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 458

في الصلاة شي‌ء؟ فقال ايها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا نعم لم تصل إلا ركعتين. فقام فأتم ما بقي من صلاته.

وعن الفضيل بن يسار في الصحيح (1) قال : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا شي‌ء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. الحديث».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح (2) «في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه».

وأنت خبير بان هذه الأخبار غير صريحة بل ولا ظاهرة في المنافاة لاحتمال قوله «ولا شي‌ء عليه» يعنى من إعادة الصلاة وصحيحة الفضيل ظاهرة في هذا المعنى ، أو لا شي‌ء عليه من الإثم. والأول أقرب. واما حمل الروايات المتقدمة على الاستحباب كما اختاره بعض الأصحاب فظني بعده لما عرفت ما في هذا الحمل في غير باب ، ويعضد الأخبار المتقدمة شهرة العمل بها بين الأصحاب وانها الأوفق بالاحتياط وعدم ظهور الأخبار الأخيرة في المنافاة.

واما ما أريد به بعضهم القول بالعدم من حديث على بن النعمان الرازي (3) المشتمل على انه سلم في المغرب في الركعتين الأولتين سهوا وتكلم فأعاد أصحابه الصلاة وهو لم يعد بل أتم بركعة ، حيث ان ظاهره انه لم يسجد سجدتي السهو وإلا لذكر والصادق عليه‌السلام صوب فعله ففيه ما قدمنا بيانه في المقام الثاني في ما يبطل الصلاة من المطلب الأول في قواطع الصلاة (4) وبالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور لما عرفت. والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من قواطع الصلاة.

(2) الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

(3 و 4) ص 24.

الصفحة 315 من 458