مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 458

الرابع عشر ما رواه في الخصال بإسناده عن على (عليه‌السلام) في حديث الأربعمائة (1) قال : «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن فعل ذلك ان يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير».

أقول : هذا ما حضرني من الأخبار ولا يخفى ما فيها من الاختلاف والاضطراب ومن أجلها اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب

وتفصيل الكلام في هذا المقام ان يقال بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر (عليهم‌السلام) انه لا يخلو اما أن يكون الالتفات بالبدن كملا أو الوجه خاصة ، وعلى الأول فاما أن يكون عمدا أو سهوا ، وعلى كل منهما إما أن يكون الى ما بين اليمين واليسار أو الى محض اليمين واليسار أو الى دبر القبلة فههنا صور :

(الأولى) أن يكون الالتفات بالبدن عمدا الى ما بين اليمين واليسار ، والظاهر الإبطال لأنه متعمد الصلاة الى غير القبلة ، وعلى ذلك يدل الخبر الثاني والرابع والخامس والثامن والتاسع.

(الثانية) الصورة الأولى بحالها ولكن الالتفات الى محض اليمين واليسار والحكم فيها كذلك لما عرفت.

(الثالثة) الصورة بحالها ولكن الى دبر القبلة ، وهو اولى بالبطلان للأخبار المتقدمة ، ويدل على ذلك زيادة على ما تقدم الخبر السادس والعاشر والحادي عشر

(الرابعة) ان يكون الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين والشمال ، والظاهر الصحة لما تقدم في بحث القبلة من موثقة عمار (2) الدالة على أن «من صلى الى غير القبلة فعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ وكان متوجها الى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه حين يعلم. الحديث». وهو شامل بإطلاقه للظان والساهي

وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.

(2) ج 6 ص 430 وفي الوسائل الباب 10 من القبلة.

(3) الوسائل الباب 10 من القبلة.

الصفحة 30 من 458