مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 458

السلام) (1) قال : «سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا ولا ينقض أصابعه».

الرابع ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (2) في حديث قال : «ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عزوجل يقول لنبيه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الفريضة : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)» (3).

الخامس ما رواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ). (5). الحديث».

السادس ما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد».

السابع ما تقدم في مسألة الكلام في الصلاة عمدا (7) من قوله (عليه‌السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته «وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته».

الثامن ما رواه الصدوق عن ابى بصير عن الصادق (عليه‌السلام) (8) قال : «ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة».

التاسع ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (9)

__________________

(1 و 6 و 8) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.

(2) الوسائل الباب 9 من القبلة.

(3 و 5) سورة البقرة الآية 139 و 145.

(4) الفروع ج 1 ص 83 والتهذيب ج 1 ص 192 و 218 وفي الوسائل الباب 9 من القبلة.

(7) ص 17.

(9) التهذيب ج 1 ص 235 وفي الوافي باب «السهو في أعداد الركعات».

الصفحة 28 من 458