مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 458

شك أحدهم بين الثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس وآخر بين الثنتين والأربع

(المقام الثاني) في السهو ولنذكر أولا الأخبار المتعلقة بذلك ثم نعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب وما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عن شأنه الهداية إلى جادة الصواب :

فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول ، ومنها ما رواه الكليني والشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) عن زرارة (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإمام يضمن صلاة القوم؟ قال لا».

ومنها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة (2) قال : «سألت أحدهما (عليهما‌السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه لم يكن على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».

وما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت أيضمن الإمام الصلاة؟ قال لا ليس بضامن».

وما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب وابن كثير كما في الفقيه والرجلان مجهولان عن ابى عبد الله عليه‌السلام (4) «انه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا ان الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب (5) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال لا يضمن أي شي‌ء يضمن إلا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».

__________________

(1) الوسائل الباب 30 من الجماعة. وفي الفروع ج 1 ص 105 والتهذيب ج 1 ص 329 و 330 والوافي باب «ضمان الامام.» والوسائل «سألت أحدهما ع».

(2 و 5) الوسائل الباب 36 من الجماعة.

(3 و 4) الوسائل الباب 30 من الجماعة.

الصفحة 277 من 458