مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 458

وقد صرح غير واحد بأن إشارة الأخرس ليست بكلام. وفيه وجه ضعيف بالبطلان.

(السادسة) المشهور انه لا تبطل الصلاة بالكلام سهوا بل نفى عنه الخلاف جمع من الأصحاب : منهم الفاضلان وغيرهما.

ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول «أقيموا صفوفكم» قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال بعده».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (2) «في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شي‌ء عليه».

وقد تقدم (3) في صحيحة الفضيل بن يسار «فان تكلمت في الصلاة ناسيا فلا شي‌ء عليك».

وروى في الفقيه بإسناده عن عقبة (4) «انه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل دعاه رجل وهو يصلى فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال يمضى على صلاته».

أقول : وفي حكمه ما لو ظن الفراغ من الصلاة فتكلم على الأشهر الأظهر وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان.

لنا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) «في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وقد تكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه».

__________________

(1) الوسائل الباب 4 و 5 من الخلل في الصلاة.

(2 و 5) الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.

(3) الوسائل الباب 25 من قواطع الصلاة.

(4) الوسائل الباب 25 من قواطع الصلاة.

الصفحة 22 من 458