مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 458

قال : «سمعت النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة ، وان لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على اثنتين ، وان لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل ان يسلم».

قال البغوي في شرح السنة بعد نقل الخبر المذكور : هذا الحديث يشتمل على حكمين (أحدهما) انه إذا شك في صلاته فلم يدر كم ركعة صلى يأخذ بالأقل. و (الثاني) ان محل سجدتي السهو قبل السلام. اما الأول فأكثر العلماء على انه يبنى على الأقل ويسجد للسهو. الى آخر كلامه.

وبذلك يظهر بطلان ما ذكره من الاحتمال وان فرضنا صحة تلك الأخبار وان الحمل على التقية كما هو القاعدة المنصوصة عن أهل العصمة (عليهم‌السلام) مما لا ريب فيه ولا اشكال ، وسيأتي ان شاء الله تعالى ما فيه مزيد إيضاح وتأييد لذلك بتوفيق الملك المتعال.

هذا. واما ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بن بابويه واعترضه من وصل اليه كلامه بعدم الوقوف له على دليل فدليله انما هو كتاب الفقه الرضوي على الطريق التي عرفت وستعرف في غير مقام حيث قال (عليه‌السلام) في الكتاب المذكور (1) «وان شككت في الركعة الاولى والثانية فأعد صلاتك ، وان شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب ، وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الاولى وتشهدت في كل ركعة ، وان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية

__________________

(1) ص 10.

الصفحة 195 من 458