مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 458

أقول : والذي يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الأخبار المتكاثرة :

ومنها ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (1) قال : «قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك».

وعن ابى بصير في الصحيح أو الموثق عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما».

وعن رفاعة في الصحيح (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين؟ قال يعيد».

وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) قال : «قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد».

وعن الحسن بن على الوشاء (5) قال : «قال لي أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين».

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (6) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل شك في الركعة الأولى؟ قال يستأنف».

وعن عنبسة بن مصعب (7) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد».

وعن سماعة في الموثق (8) قال قال : «إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه ان يعيد الصلاة».

وعن إسماعيل الجعفي وابن ابى يعفور عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما‌السلام) (9) انهما قالا : «إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل».

هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على القول المشهور وهي في دلالتها

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة.

الصفحة 193 من 458