مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 458

وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شي‌ء منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله تعالى على المؤمنين في القرآن ، وفوض الى محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فزاد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، والوهم انما يكون فيهن».

وعن عبد الله بن سليمان العامري عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «لما عرج برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين (عليهما‌السلام) زاد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سبع ركعات. الى ان قال وانما يجب السهو في ما زاد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته».

وعن عمر بن أذينة في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) في بعض اخبار المعراج وهو طويل (2) قال (عليه‌السلام) في آخره : «ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأولتان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما».

ونقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز بن عبد الله (3) قال : «قال زرارة قال أبو جعفر (عليه‌السلام) كان الذي فرض الله من الصلاة عشرا فزاد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. الحديث» ،.

ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الظهور في ما ادعاه أولئك الأعلام. والمراد من الوهم المنفي فيها هو الظن كما تكرر في الأخبار من قولهم (عليهم‌السلام) (4) «وان ذهب وهمك». ونحوه.

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض.

(2) الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.

(3) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة.

(4) الوسائل الباب 7 و 10 و 11 و 15 من الخلل في الصلاة.

الصفحة 173 من 458