مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 458

الركوع فقد سقط البحث ولا معنى للسؤال حينئذ فكيف يقول «فلا أدرى أركعت أم لا؟» والظاهر هو الوجه الثاني أو الرابع وهو الذي يعضده قوله (عليه‌السلام) «فإنما ذلك من الشيطان».

ويدل على الحكم الثاني جملة من الأخبار ايضا : ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال يمضى. قلت شك في القراءة وقد ركع؟ قال يمضى. قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال يمضى على صلاته. ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء».

وعن محمد بن مسلم في الموثق عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو».

وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (3) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شي‌ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه». ورواه الشيخ ايضا بسند آخر عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) مثله (4).

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 23 من الخلل في الصلاة.

(3) الوسائل الباب 13 من الركوع و 15 من السجود.

(4) هذه الرواية نقلها في الوافي في باب الشك في اجزاء الصلاة من التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله «ع» ولم نقف عليها في الوسائل والتهذيب بعد الفحص عنها في مظانها. ولا يخفى ان صحيحة إسماعيل ابن جابر المذكورة في التهذيب ج 2 ص 153 رقم 602 من الطبع الحديث تشتمل على فرعين (أحدهما) وهو الصدر نسيان السجدة الثانية وذكرها حال القيام. و (ثانيهما) وهو العجز الشك في الركوع والسجود بعد تجاوز المحل وهو يشتمل على الضابطة الكلية. وقد

الصفحة 169 من 458