مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 458

في صلاته ، وانه لا فرق في ذلك بين الأولتين والأخيرتين.

وتفصيل هذه الجملة يقع في مقامات (المقام الأول) ان ما ذكروه من التلافي في محله والمضي بعده ركنا كان أو غيره مما لا اعرف فيه خلافا لا في كلام الأصحاب ولا في الأخبار.

ويدل على الأول أصالة عدم فعله وبقاء الخطاب بفعله مضافا الى جملة من الاخبار :

ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي (1) قال : «قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدرى أركع أم لا؟ قال فليركع».

وعن عبد الرحمن بن ابى عبد الله في الصحيح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد».

وعن ابى بصير بإسنادين أحدهما في الصحيح (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال يركع ويسجد».

وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) قال : «سئل أبو عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو».

وما رواه في الكافي عن ابى بصير (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال يسجد حتى يستيقن انهما سجدتان».

وعن الشحام عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (6) «في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين؟ قال فليسجد أخرى».

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 12 من الركوع.

(2 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 15 من السجود.

الصفحة 167 من 458