مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 458

(عليه‌السلام) عن الرجل يصلى ولا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر».

وعن يونس عن رجل عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «ليس في المغرب والفجر سهو».

وما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) في حديث قال : «إذا سهوت في المغرب فأعد».

وعن سماعة في الموثق (3) قال : «سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة». أقول : قوله «لأنها ركعتان» كأنه ضابط كلي في وجوب الإعادة في الثنائية.

وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) قال : «سألته عن السهو في المغرب؟ قال يعيد حتى يحفظ ، انها ليست مثل الشفع».

وعن العلاء بن رزين في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال يعيد. قلت المغرب؟ قال نعم والوتر والجمعة ، من غير أن اسأله».

وروى الصدوق في الخصال في القوى عن ابى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم‌السلام) (6) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام) لا يكون السهو في خمس : في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة وفي الصبح والمغرب».

وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (7) قال : «سألته عن الرجل يصلى الفجر فلا يدرى أركعة صلى أو ركعتين؟ قال يعيد. فقال له بعض أصحابنا وانا حاضر : والمغرب؟

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.

الصفحة 162 من 458