مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 458

في الركعتين الأولتين ولم تشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد وتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك».

احتج جملة من الأصحاب للقول الثاني بالأخبار الكثيرة الدالة على ان ناسي التشهد حتى يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير تعرض لذكر التشهد فيهما مثل صحاح سليمان بن خالد وعبد الله بن سنان والحلبي المتقدمات في الموضع الثالث من الصورة الثانية (1).

ونحوها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (2) «في الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل ان يجلس بينهما؟ قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته وإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس». ورواه الشيخ في التهذيب (3) وذكر محل «سجد سجدتين» «نقر نقرتين» وما في الكافي أصوب لما تقدم في صحيح ابن ابى يعفور من النهى عن تسميتها نقرة.

وما رواه في التهذيب في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟ قال فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم».

وعن ابى بصير في الموثق (5) قال : «سألته عن الرجل ينسى ان يتشهد؟ قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما».

وعن ابى بصير في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «سألته

__________________

(1) ص 140 وقد تقدم ان الصحيح عبد الله بن ابى يعفور بدل عبد الله بن سنان.

(2) الوسائل الباب 9 من التشهد.

(3) ج 1 ص 234. ولفظه هكذا «نقر ثنتين».

(4 و 5) الوسائل الباب 7 من التشهد.

(6) الوسائل الباب 7 من التشهد. والراوي لهذا اللفظ هو ابن ابي يعفور ولم نعثر على رواية لأبي بصير بهذا اللفظ.

الصفحة 151 من 458