مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 458

احتج من قال بان كل سهو يلحق الأوليين أو شك فإنه يوجب الإعادة بجملة من الأخبار الآتية ان شاء الله تعالى في مسألة الشك في الأوليين :

ومنها رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما».

وحسنة الحسن بن على الوشاء (2) قال : «قال لي أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين». ونحوهما.

وسيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق المسألة في الموضع المشار اليه.

واما ما ذهب اليه ابن ابى عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا.

الموضع الثاني في ان محل قضائها بعد الفراغ من الصلاة وهو الذي عليه الأكثر من الأصحاب ، ويدل عليه صحيحتا إسماعيل بن جابر وابى بصير وصحيحة ابن ابى يعفور وموثقة عمار المتقدم جميع ذلك في المسألة (3).

وقال الشيخ أبو الحسن على بن الحسين بن بابويه في رسالته على ما نقله عنه في الذكرى : فان نسيت سجدة من الركعة الأولى فذكرتها في الثانية من قبل ان تركع فأرسل نفسك فاسجدها ثم قم إلى الثانية وابتدئ القراءة فإن ذكرت بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة ، وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع فأرسل نفسك واسجدها فان ذكرتها بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة ، وان كانت سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع وان ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم. انتهى.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة. واللفظ في كتب الحديث هكذا «فأعدهما حق تثبتهما».

(2) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة.

(3) ص 136 و 146.

الصفحة 147 من 458