مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 458

ونحوهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم وان كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فإن النقرة نقرة الغراب».

والظاهر ان المراد بقوله «بعد ما يقعد» اى بعد ما يتشهد لما أسلفناه من الأخبار الدالة على وقوع مثل هذا التجوز في فصيح الكلام الوارد عنهم (عليهم‌السلام). واما السجود في صورة الشك فحمله بعض الأصحاب على الاحتياط والاستحباب لما تقرر من ان الشك بعد تجاوز المحل لا اثر له. والأظهر حمله على سجود السهو لأنه الذي فيه التشهد الخفيف وانه لا يسمى نقرة وان كان في ذكر الضمير نوع منافرة لذلك.

وما رواه الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) «انه سئل عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع؟ قال يمضى في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت فان لم يذكر الا بعد ذلك؟ قال يقضى ما فاته إذا ذكره».

احتج الشيخ بما رواه عن احمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح (3) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى؟ فقال كان أبو الحسن (عليه‌السلام) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود».

ورواه الكليني في الصحيح ايضا بما هذه صورته (4) قال : «سألته عن رجل

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من السجود.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 14 من السجود.

الصفحة 145 من 458