مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 458

الركوع والسجود؟ قلت بلى. قال تمت صلاتك إذا كان نسيانا».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «قلت الرجل يسهو في القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع والسجود؟ قلت نعم. قال انى اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها».

وعن ابى بصير في الموثق (2) قال : «إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وان كانت الغداة فنسي ان يقرأ فيها فليمض في صلاته».

وعن الحسين بن حماد في القوى عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال اقرأ في الثانية. قلت أسهو في الثانية؟ قال اقرأ في الثالثة. قلت أسهو في صلاتي كلها؟ قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك».

وعن القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) (4) «ان عليا (عليه‌السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال تمت صلاته».

وعن على بن يقطين (5) قال : «سألت أبا الحسن الأول (عليه‌السلام) عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال لا بأس بذلك».

الى غير ذلك من الأخبار الواردة بنسيان السجدة والتشهد وان تضمن بعضها القضاء بعد الفراغ.

ومما يدل على التدارك ما لم يدخل في ركن رواية أبي بصير (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل نسي أم القرآن؟ قال ان كان لم يركع فليعد أم القرآن».

__________________

(1) الوسائل الباب 30 و 51 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 29 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 30 من القراءة.

(4 و 5) الوسائل الباب 15 من الركوع.

(6) الوسائل الباب 28 من القراءة.

الصفحة 133 من 458