مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 9 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 458

المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا.».

وعن ابى بصير (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) من زاد في صلاته فعليه الإعادة».

أقول : ونحوهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام (2) قال : «سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد. الحديث».

احتج المحقق في المعتبر على ما ذهب إليه بأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة.

وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته».

وعن محمد بن مسلم (4) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا؟ قال وكيف استيقن؟ قلت علم. قال ان كان علم انه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شي‌ء عليه».

أقول : ويدل عليه ايضا ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه‌السلام) (5) «انه قال في رجل صلى خمسا انه ان كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة».

وعن العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ فقال ان كان لا يدرى جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل اربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلى وهو جالس ركعتين واربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة.

الصفحة 113 من 458