مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 524 من 543

قال في مكارم الأخلاق على ما نقله في البحار (1) من مسموعات السيد ابي البركات المشهدي روى إبراهيم بن محمد الثقفي «ان فاطمة بنت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت (عليها‌السلام) تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى ان قتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء (رضي‌الله‌عنه) فاستعملت تربته وعملت المسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحسين (عليه‌السلام) عدل بالأمر إليه فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية». وفي كتاب الحسن بن محبوب «ان أبا عبد الله (عليه‌السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين (عليه‌السلام) والتفاضل بينهما فقال (عليه‌السلام) السبحة من طين قبر الحسين (عليه‌السلام) تسبح بيد الرجل من غير ان يسبح». وروى «ان الحور العين إذا بصرن بواحد من الاملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه السبح والترب من طين قبر الحسين (عليه‌السلام)». وروى عن الصادق (عليه‌السلام) «انه من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرة وان السجود عليها يخرق الحجب السبع». انتهى.

وروى في الاحتجاج (2) قال : «كتب الحميري إلى القائم (عجل الله فرجه) يسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب (عليه‌السلام) يسبح به فما من شي‌ء من التسبيح أفضل منه ومن فضله ان الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح. وسئل هل يجوز ان يدير السبحة بيده اليسرى أو لا يجوز؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد لله».

الرابع في نبذة مما يستحب بعد كل صلاة ، ومنه رفع اليدين بالتكبير ثلاثا :

__________________

(1) ج 18 الصلاة ص 415 وفي الوسائل الباب 16 من التعقيب.

(2) ص 277 وفي الوسائل الباب 16 من التعقيب.

الصفحة 524 من 543