مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 543

ردا على من أنكر وجود الدليل على ذلك واما قيام دليل آخر يعارضه فيصير من قبيل تعارض الدليلين في حكم من الأحكام وهو خارج عن محل البحث.

واما قوله في المدارك : «على ان هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال. إلخ»

ففيه (أولا) ان التشبيه لا يجب ان يكون من كل وجه. و (ثانيا) ان كونها في المشبه كذلك لا يوجب كونها في المشبه به على نحوه ، نعم لو كان الواقع في الرواية هو العكس اعني تشبيه الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في الصلاة بالزكاة مع الصوم يتجه ما ذكره فإنك إذا قلت «زيد كالأسد» يعني في الشجاعة فان المبالغة والتجوز انما هو في جانب المشبه واما في جانب المشبه به فهو على الحقيقة.

على ان الفاضل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس‌سره) في الوسائل نقل عن الصدوق في الفقيه (1) صحيحة زرارة وأبي بصير بما هذه صورته قال : «ان الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله». وذكر انه اقتطعه من حديث طويل ، وظني إني وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الاخوان علي الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن وهو اما ان يكون رواية لتلك الصحيحة بنحو آخر أو يكون حديثا آخر ، وأياما كان فهو ظاهر في المراد عار عن وصمة الإيراد ويعضده الخبران المتقدمان. وبذلك يظهر لك قوة القول المشهور وانه المؤيد المنصور. ولا تكاد تقع على أمثال هذه التحقيقات في غير كتبنا وزبرنا وله سبحانه المنة والحمد على مزيد إفضاله

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من التشهد رقم (1) وقد نقل صحيحة زرارة وأبي بصير بالمتن المتقدم عن الشيخ ص 457 في نفس الباب برقم (2) ولم ينقلها عن الفقيه مع ان الصدوق رواها فيه في ج 2 ص 119 من الطبع الحديث وقد نقلها عنه في الوسائل في الباب (1) من زكاة الفطرة.

الصفحة 458 من 543