مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 543

مشتملتين على جملة من المستحبات زيادة على اللفظ المذكور.

وقد روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل يتضمن المعراج وبدو الصلاة وحكاية صلاته (ص) بالملائكة والنبيين (1) قال فيه في حكاية التشهد : «ثم اوحى الله اليه يا محمد (صلى‌الله‌عليه‌وآله) صل على نفسك وعلى أهل بيتك فقال صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة والمرسلين والنبيين فقيل يا محمد سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخبر».

وبالجملة فان الواجب هي الصلاة عليه وآله وهي كما تحصل بالجملة الإنشائية تحصل بالجملة الخبرية المراد بها الإنشاء كما سيأتي تحقيقه قريبا ان شاء الله إلا ان الأحوط هو الإتيان بلفظ «اللهم صل على محمد وآل محمد» لوروده في أكثر الأخبار.

(المورد الثالث) الأظهر الأشهر اضافة الصلاة على النبي وآله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) إلى التشهد واقتصر في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي وآله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ثم قال : وادنى ما يجزئ من التشهد ان يقول الشهادتين أو يقول «بسم الله وبالله.» ثم يسلم ، نقل ذلك في الذكرى ، ونقل عن والده في الرسالة انه لم يذكر الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول ، ثم قال والقولان شاذان لا يعدان ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب.

أقول : وظاهر الصدوق في الفقيه أيضا عدم وجوب الصلاة في التشهد حيث قال : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد وقل : «بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة» ثم انهض إلى الثالثة.

وقال ابن الجنيد : تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين.

__________________

(1) الفروع ج 1 «النوادر» آخر كتاب الصلاة وفي الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.

الصفحة 455 من 543