مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 543

السابع ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال : «قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال نعم».

الثامن ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال قلت وكيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل : «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله» ثم تنصرف. قال قلت قول العبد «التحيات لله والصلوات الطيبات لله»؟ قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه».

التاسع ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه».

العاشر ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وان كنت قد تشهدت فلا تعد».

الحادي عشر ما رواه عن زرارة في الموثق (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد».

الثاني عشر ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (6)

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(4) الوسائل الباب 3 من التسليم.

(5) الوسائل الباب 13 من التشهد ، وفي الوسائل «عبيد بن زرارة» وفي التهذيب ج 1 ص 226 والوافي باب «الحدث والنوم في الصلاة» كما هنا.

(6) الوسائل الباب 13 من التشهد.

الصفحة 441 من 543