مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 543

لفهمه منها على وجه لا يعتريه ان شاء الله نقض ولا إبرام :

فالأول ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك».

الثاني ما رواه في الكافي والتهذيب عن بكر بن حبيب أيضا (2) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) اي شي‌ء أقول في التشهد والقنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس».

الثالث ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب (3) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن ادنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان».

الرابع ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته».

الخامس ما رواه عن زرارة في الصحيح (5) قال : «قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال ان تقول : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال الشهادتان».

السادس ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (6) يقول «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه».

__________________

(1 و 2 و 6) الوسائل الباب 5 من التشهد.

(3 و 5) الوسائل الباب 4 من التشهد.

(4) الوسائل الباب 3 من التشهد.

الصفحة 440 من 543