مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 417 من 543

رواية علي بن حنظلة مع كون إسنادها معتبرا إلى ابن بكير إذ ليس فيه من يتوقف في شأنه إلا الحسن بن علي بن فضال وهو بمكان من الجلالة وكذا ابن بكير ، والواسطة بينه وبين الامام (عليه‌السلام) وان كان مجهولا إلا ان ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر جهالة حال الواسطة ، وفي التعليل المذكور في خبر عبيد بن زرارة نوع اشعار بجواز الاكتفاء بمطلق التحميد والدعاء وان لم يكن دالا عليه بناء على ان عدم مدخلية خصوص المادة في العلية ليس بذلك الواضح ، والاشعار المذكور مضافا إلى رجحان دعوى عدم القائل بالفصل يؤيد جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ويحتمل العدم لنوع تأمل في اسناد الخبر وعدم صراحته في المدعى ومخالفة ظاهره من التسوية لما سنحققه من تفضيل التسبيح وعدم قائل بهذه التوسعة صريحا ، مع ان التكليف اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. انتهى. والمعتمد هو ما ذكره أخيرا لما حققناه أولا. واما ما ذكره من الوجوه أولا فهي وجوه مدنفة عليلة ليس في التعرض لبيان ضعفها كثير فائدة بعد ما عرفت. والله العالم.

(المقام الثاني) المشهور بين الأصحاب بقاء التخيير لناسي القراءة في الأوليين ، وقال الشيخ في المبسوط ان نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخيره والأولى القراءة لئلا تخلو الصلاة منها وقال ابن أبي عقيل من نسي القراءة في الركعتين الأولتين وذكر في الأخيرتين سبح فيهما ولم يقرأ شيئا لأن القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين.

قال في الذكرى : وقد روى انه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين ولم نظفر بحديث صريح في ذلك لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه‌السلام) في ناسي الفاتحة لا صلاة له (1).

ونقل عن الشيخ في الخلاف تعين قراءة الحمد في الأخيرتين على ناسي القراءة في الأوليين

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من القراءة.

الصفحة 417 من 543