مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 543

ما قمت في الركعة الأولى».

أقول : وقد نقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار جملة من قنوتات الأئمة (عليهم‌السلام) الطويلة وعقد لها بابا على حد فقال (1) : باب آخر في القنوتات الطويلة المروية عن أهل البيت (عليهم‌السلام).

وينبغي ان يستثني من ذلك صلاة الجماعة إلا مع حب المأمومين لذلك لما استفاض في الأخبار من استحباب الإسراع فيها.

ومنها التكبير له لما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «التكبير في صلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة : منها تكبيرة القنوت خمس». ورواه أيضا بطريق آخر (3) وفسر فيه التكبيرات وعد منها خمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.

وما رواه الشيخ عن الصباح المزني (4) قال : «قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام): خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات : منها تكبير القنوت».

ونقل عن الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) نفيه ، قال الشيخ في الاستبصار بعد نقل هذه الأخبار : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي ان يكون العمل عليها وبها كان يفتي شيخنا المفيد (قدس‌سره) قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير ، والأول أولى لوجود الروايات بها وما عدا هذا لست اعرف به حديثا أصلا. انتهى.

أقول : ليت شعري كيف لم يسأله عن ذلك وهو شيخه وكان ذلك في حياتهما (رضوان الله عليهما)؟ هذا ومن المعلوم ان مثل الشيخ المفيد (قدس‌سره) في جلالة شأنه وعلو مكانه لا يخرج عن هذه الأخبار من غير دليل فكيف لم يسأله عن ذلك حتى انه يعترض عليه هنا؟

__________________

(1) ج 18 الصلاة ص 380.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 5 من تكبيرة الإحرام.

الصفحة 383 من 543