مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 543

ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق (1) قال : «سأل عبد الحميد أبا عبد الله (عليه‌السلام) وانا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى؟ فقال في الأخيرة. وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد هو في الركعة الاولى والأخيرة. قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع».

وعن سماعة في الموثق (2) قال : «سألته عن القنوت في الجمعة فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. الحديث».

ومنها ما رواه الصدوق في كتاب العلل والعيون بسنده عن الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا (عليه‌السلام) (3) فان قال : «فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟ قيل لأنه أحب ان يفتتح قيامه لربه تعالى وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختم بمثل ذلك».

وما رواه في كتاب الخصال عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «انما فرض الله عزوجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون

__________________

(1) التهذيب ج 1 ص 250 وفي الوسائل الباب 5 من القنوت.

(2) الوسائل الباب 5 من القنوت.

(3) الوسائل الباب 1 من القنوت.

(4) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

الصفحة 375 من 543