مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 543

انه قال : «التكبير جزم». أقول : الظاهر ان هذه الرواية عامية ذكرها أصحابنا في هذا المقام لعمومها. والذي وقفت عليه من الأخبار الدالة على جزم التكبير هو ما تقدم في اخبار الأذان ولا عموم فيها بحيث يشمل تكبيرات الافتتاح وغيرها. ولا بأس بمتابعتهم لكن لا باعتقاد الاستحباب لعدم الدليل الواضح عليه.

و (الثالث) استحباب التوجه زيادة على التوجه بتكبيرة الإحرام بست تكبيرات أو بما دونها مما دلت عليه الأخبار :

ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا فكل ذلك مجزئ عنك غير انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة».

وصحيحة زيد الشحام (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) الافتتاح؟ قال تكبيرة تجزئك. قلت فالسبع؟ قال ذلك الفضل».

وروى في الكافي عن زرارة في الصحيح أو الحسن (3) قال : «ادنى ما يجزى من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل».

وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير».

وقال في الفقيه ، وقد تجزئ في الافتتاح تكبيرة واحدة (5) وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أتم الناس صلاة وأوجزهم كان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

__________________

«التكبير جزم» لا أصل له وعلى فرض صحته المراد منه عدم مده كما حملوا الخبر الصحيح «السلام جزم».

(1) الوسائل الباب 7 من تكبيرة الإحرام.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 1 من تكبيرة الإحرام.

الصفحة 37 من 543