مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 543

قال : «يجزئك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل». ورواية أبي بصير (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن ادنى القنوت فقال خمس تسبيحات». رواهما الشيخ في التهذيب وقال الصدوق في الفقيه : ادنى ما يجزئ في القنوت أنواع ، وعد منها ان يقول «سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية» ومنها ان يسبح ثلاث تسبيحات ولا ريب ان جواز التسبيح كما دل عليه الخبران المذكوران ينافي إيجاب الدعاء بظاهر الآية على ما يدعيه الخصم. ولو أجيب بإطلاق الدعاء على التسبيح مجازا فلنا حينئذ ان نحمله على الأذكار الواقعة في الركوع والسجود أيضا لذلك.

و (ثانيا) انه من المحتمل حمل الدعاء على الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) في التشهد فان المشهور بل ادعى عليه الإجماع وجوبها وهي دعاء ، وعلى ذلك يدل بعض الأخبار الصحاح وغيرها كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.

ولو أجيب بأن المراد بالفرض هنا ما ثبت وجوبه بالكتاب العزيز والقنوت قد ثبت بالكتاب دون الصلاة في التشهد.

قلنا : يشكل ذلك عليكم بعد التوجه بل يحصل الاشكال به ولو بحمل الفرض على الواجب أيضا ، فإن التوجه الذي هو عبارة عن الإقبال على العبادة مستحب إجماعا ، ولا مخرج من هذا الإشكال إلا بان يحمل الفرض هنا على ما يشمل الواجب والمستحب مجازا.

وما يقال من انه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وهو ممنوع عند الأصوليين مردود بما حققناه سابقا وأشرنا إليه في غير موضع مما تقدم من وقوع ذلك في الأخبار كثيرا بل صرح بجوازه شيخنا الشهيد في الذكرى أيضا كما قدمناه في كتاب الطهارة إلا انه أيضا لا يخلو من اشكال.

واستدل شيخنا المشار اليه آنفا على الوجوب بالآية أعني قوله عزوجل : «وَقُومُوا

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من القنوت.

الصفحة 358 من 543