مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 543

(التاسع) ما رواه في التهذيب في الموثق والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة». وفي التهذيب (2) زيادة على ذلك : قال الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) قال : «القنوت في كل الصلوات». قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه‌السلام) فقال : «اما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة».

(العاشر) ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده فيه عن الأعمش عن الصادق (عليه‌السلام) (3) قال : «القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. وقال فرائض الصلاة سبع : الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء».

أقول : هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالوجوب من الأخبار.

(الحادي عشر) ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال لا قبله ولا بعده».

(الثاني عشر) ما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم في ما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب».

(الثالث عشر) ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق (6) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن القنوت في أي الصلوات اقنت؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر».

(الرابع عشر) ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه

__________________

(1) الوسائل الباب 1 و 2 من القنوت.

(2 و 5 و 6) الوسائل الباب 2 من القنوت.

(3) الوسائل الباب 1 من القنوت و 1 من أفعال الصلاة.

(4) الوسائل الباب 4 من القنوت.

الصفحة 354 من 543