مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 543

مسلم (1) قال «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن القنوت في الصلوات الخمس؟ فقال اقنت فيهن جميعا قال : وسألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) بعد ذلك عن القنوت فقال لي اما ما جهرت فيه فلا تشك».

(الثاني) ما رواه في الكافي عن أبي بصير في الموثق (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن القنوت فقال في ما يجهر فيه بالقراءة. قال فقلت له اني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها؟ فقال رحم الله أبي ان أصحاب أبي أوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية».

(الثالث) ما رواه أيضا عن الحارث بن المغيرة (3) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع».

(الرابع) ما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة».

(الخامس) ما رواه أيضا في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له».

(السادس) ما رواه في الكافي والتهذيب أيضا في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (6) قال : «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع».

(السابع) ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (7) قال : «القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع».

(الثامن) ما رواه في التهذيب عن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (8) قال : «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له».

أقول : المراد بالعشاء هنا المغرب.

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7) الوسائل الباب 1 من القنوت.

(6) الوسائل الباب 3 من القنوت.

(8) الوسائل الباب 3 من القنوت.

الصفحة 353 من 543