مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 543

أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «إذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك وقوتك أقوم واقعد واركع واسجد».

وما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (2) قال : «إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك يعني تعتمد عليهما وهي مقبوضة ولكن ابسطهما بسطا واعتمد عليهما وانهض قائما».

وعن علي (عليه‌السلام) (3) «انه كان يقول إذا نهض من السجود إلى القيام اللهم بحولك وقوتك أقوم واقعد».

وما رواه في كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام) (4) «انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة ثم نهض للقيام وبادر بركبتيه من الأرض قبل يديه وإذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه».

أقول : قد اشتملت هذه الأخبار على جملة من الأحكام : (الأول) الابتداء في الجلوس بوضع اليدين قبل الركبتين ، وقد مر انه إجماعي وتقدم ما يدل عليه من الأخبار.

(الثاني) استحباب الابتداء عند القيام برفع الركبتين قبل اليدين وهو أيضا إجماعي.

(الثالث) كراهة العجن باليدين عند القيام بان يقبضهما ويقوم عليهما مقبوضتي الأصابع بل ينبغي ان يبسطهما ويقوم عليهما كما تضمنه صحيح الحلبي وخبر كتاب دعائم الإسلام.

(الرابع) رجحان الإتيان بجلسة الاستراحة وقد تقدم تحقيق القول فيها.

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من السجود.

(2) مستدرك الوسائل الباب 16 من السجود.

(3) مستدرك الوسائل الباب 11 من السجود.

(4) مستدرك الوسائل الباب 1 من السجود.

الصفحة 308 من 543