مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 304 من 543

أبي بصير من الأمر بالجلوس وتؤكده الروايات الباقية.

وبالجملة فإن الأخبار المذكورة بعد حمل خبر زرارة على ما ذكرناه غير منافية لما ذهب اليه السيد المرتضى (قدس‌سره) بل قابلة للانطباق عليه ، فان منها ما دل على حكاية فعلهم (عليهم‌السلام) في الجلوس ، ومنها ما دل على الأمر به ، وغاية ما استدلوا به رواية زرارة وقد عرفت الوجه فيها.

ومن العجب قول السيد السند (قدس‌سره) : «ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق صحيحة عبد الحميد بن عواض.» وذلك فان فعله (عليه‌السلام) لذلك أعم من الوجوب والاستحباب بل يلزم بما ذكره في غير موضع من الاستدلال بالتأسي على الوجوب دلالة الرواية المذكورة على الوجوب فأين الدلالة على الاستحباب؟

ومنها التورك في الجلوس بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة وكذا في التشهد كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، بان يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض ، هكذا فسره الشيخ (قدس‌سره) ومن تبعه من المتأخرين. ونقل عن المرتضى في المصباح انه قال : يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة. وقال ابن الجنيد في الجلوس بين السجدتين انه يضع ألييه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعي إقعاء الكلب. وقال في تورك التشهد يلزق ألييه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض ولا يجزئه غير ذلك ولو كان في طين ، ويجعل باطن ساقه الأيمن على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه الأيسر ويلزق طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها ولا يستقبل بركبتيه جميا القبلة.

الصفحة 304 من 543