مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 543

نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء».

وصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (1) وهو ليث المرادي بقرينة رواية عبد الله بن مسكان عنه قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو». ونحوهما غيرهما كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب السهو.

وذهب ابن أبي عقيل على ما نقل عنه إلى ركنية السجدة الواحدة وان الصلاة تبطل بالإخلال بها ولو سهوا استنادا إلى رواية المعلى بن خنيس (2) قال : «سألت أبا الحسن الماضي (عليه‌السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء».

والجواب المعارضة بما هو أصح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة ، مع ان في رواية المعلى بن خنيس عن الكاظم (عليه‌السلام) اشكالا لم أقف على من تنبه له في هذا المقام ، فان المعلى بن خنيس قتل في زمن الصادق (عليه‌السلام) وقضيته مشهورة فكيف روى عن الكاظم (عليه‌السلام) (3) ولا سيما بهذه العبارة المشعرة بتأخره عن الكاظم (عليه‌السلام) لان قوله «سألت أبا الحسن الماضي» يدل على ان هذا الأخبار بعد مضيه وموته (عليه‌السلام).

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 14 من السجود.

(3) ذكر بعضهم في وجه ذلك احتمال روايته عنه «ع» في زمان أبيه «ع» فإنه قتل وللكاظم «ع» ست أو سبع سنين كما يحتمل ان يكون لفظ (الماضي) من زيادة الرواة.

الصفحة 274 من 543