مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 543

وقد تقدم نقل الخلاف في رفع اليدين في التكبير وجوبا واستحبابا وكذا الكلام في نهاية الرفع وحده في الموضع المشار اليه آنفا.

فائدة

روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال : «رأيت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد ان يسجد الثانية».

وعن ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «في الرجل يرفع يديه كلما أهوى للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال هي العبودية».

وقد وقع الخلاف في ما دل عليه هذان الخبران من رفع اليدين بعد الركوع والسجود في موضعين :

(أحدهما) في ثبوته واستحبابه كما هو ظاهر الخبرين المذكورين وبه قال ابنا بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والمحقق والعلامة ، وأكثرهم لم يتعرضوا لذلك بنفي ولا إثبات ، قال في المعتبر : رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع ووضع إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول «سمع الله لمن حمده» من غير تكبير ولا رفع يد وهو مذهب علمائنا. انتهى. وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل الخبرين المذكورين : لم أقف على قائل باستحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن ابي عقيل والفاضل وهو ظاهر ابن الجنيد ، والأقرب استحبابه لصحة سند الخبرين وأصالة الجواز وعموم «ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي» (3). وحينئذ يبتدئ بالرفع عند

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 2 من الركوع.

(3) الوسائل الباب 9 من تكبيرة الإحرام رقم «11» و «14» والباب 2 من الركوع رقم «3» و «4» و «8».

الصفحة 258 من 543