مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 543

وعن أبي بصير (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن رجل نسي أن يركع؟ قال عليه الإعادة».

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة».

وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) قال : «ان الله فرض الركوع والسجود.».

وروى الشيخ في الصحيح بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود. الحديث».

وروى الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما‌السلام) (6) قال : «ان الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة. الحديث».

وعن زرارة (7) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت ما سوى ذلك؟

قال سنة في فريضة».

وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (8) في حديث «ان أمير المؤمنين (عليه‌السلام) كان يقول ان أول صلاة أحدكم الركوع

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 10 من الركوع.

(3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 9 من الركوع.

(8) الوسائل الباب 9 من الركوع ، والموجود في التهذيب ج 1 ص 161 هكذا «وكان يقول يعني أمير المؤمنين «ع» أول صلاة أحدكم الركوع» من دون اضافة السجود ولا سؤال آخر ، وكذا في الوافي والوسائل.

الصفحة 234 من 543