مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 543

الاجتزاء بما لا يسمعه عما يجب إسماعه نفسه للضرورة أيضا ولا يلزم فيها سقوط القراءة لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (1) انتهى.

الفصل الخامس في الركوع

وهو لغة الانحناء ، يقال ركع الشيخ اي انحنى من الكبر ، وفي الشرع انحناء مخصوص ، قال في القاموس ركع المصلي ركعة وركعتين وثلاث ركعات محركة : صلى ، والشيخ انحنى كبرا أو كبا على وجهه وافتقر بعد غنى وانحطت حاله ، وكل شي‌ء يخفض رأسه فهو راكع ، والركوع في الصلاة ان يخفض رأسه بعد قومة القراءة حتى ينال راحتاه ركبتيه. انتهى.

ووجوبه ثابت بالنص والإجماع في كل ركعة مرة إلا في صلاة الآيات كما سيجي‌ء ان شاء الله تعالى في محله ، وقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا وكذا زيادته إلا ما استثنى.

ومن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو ان رجلا دخل في الإسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي؟».

وفي الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن الرجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال يستقبل».

وعن إسحاق بن عمار في الصحيح (4) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) عن الرجل ينسى ان يركع؟ قال يستقبل حتى يضع كل شي‌ء من ذلك موضعه».

__________________

(1) عوائد النراقي ص 88 وعناوين مير فتاح ص 146 عن عوالي اللئالي عن على «ع».

(2) الوسائل الباب 3 من القراءة.

(3 و 4) الوسائل الباب 10 من الركوع.

الصفحة 233 من 543