مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 543

لأبي عبد الله (عليه‌السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد؟ قال يتمها ركعتين ثم يستأنف». ورواه الكليني مرسلا (1).

العاشر ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس (2) «في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف». وهذه الرواية نقلها في البحار (3) عن الذكرى أيضا إلا ان فيها عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) «في الرجل. إلى آخره» والذي وقفنا عليه من نسخ الذكرى التي عندنا هو ما نقلناه.

الحادي عشر ما ذكره (عليه‌السلام) في كتاب الفقه الرضوي (4) قال : «وقال العالم لا تجمع بين السورتين في الفريضة. وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال لا بأس به. وتقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى وان نسيتها أو واحدة منها فلا اعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وان لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك».

الثاني عشر ما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه (عليه‌السلام) (5) قال : «سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح وان كان قد ركع وسجد؟ قال ان كان لم يركع فليرجع ان أحب وان ركع فليمض».

الثالث عشر ما رواه في كتاب دعائم الإسلام (6) قال : «وروينا عن جعفر بن

__________________

(1) الوسائل الباب 72 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 36 من القراءة.

(3) ج 85 الصلاة ص 61 ح 49.

(4) ص 11 و 12.

(5) الوسائل الباب 28 من القراءة.

(6) مستدرك الوسائل الباب 51 من القراءة.

الصفحة 209 من 543