مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 543

سورة الجمعة والمنافقين لا استعملها ولا افتى بها إلا في حال السفر والمرض وخيفة فوت حاجة. انتهى. ومراده بالظهر ما هو أعم من الجمعة والظهر لأنه متى ثبت الحكم في الظهر ففي الجمعة بطريق الاولى ولا سيما ان اخباره التي استند إليها فإنما هي في الجمعة.

ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا في هذه المسألة فروى الكليني والشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر». والثابت في السفر انما هو الظهر لا الجمعة.

وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة».

وروى الكليني أيضا في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (3) قال : «ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له».

وعن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «من لم يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين فلا جمعة له».

وقد تقدم في صحيحة زرارة المنقولة في كتاب العلل (5) «انه لا ينبغي ان يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يعني في يوم الجمعة».

وروى الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح (6) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد؟ قال يتمها ركعتين

__________________

(1 و 6) الوسائل الباب 72 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 73 من القراءة.

(3 و 4) الوسائل الباب 70 من القراءة.

(5) الوسائل الباب 49 من القراءة.

الصفحة 183 من 543