مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 543

ونحوه روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه‌السلام) (1) «انه يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد». والمراد يعني في كل من الفرضين.

والخلاف هنا واقع في كل من الفرضين ، اما في المغرب فمن الشيخ حيث قال في المصباح والاقتصاد تقرأ في ثانية المغرب قل هو الله أحد :

لما رواه أبو الصباح الكناني (2) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كانت العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى فإذا كانت صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد».

واما في العشاء الآخرة فمن ابن أبي عقيل حيث قال انه يقرأ في ثانية العشاء ليلة الجمعة سورة المنافقين ، ومستنده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وفي صلاة الصبح مثل ذلك وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك». قال في الذكرى : والأول أظهر وأشهر في الفتوى ، أقول : لا يخفى ان المقام مقام استحباب فلا مشاحة.

واما الصبح فالمشهور انه يقرأ بسورة الجمعة في الاولى والتوحيد في الثانية. وقال ابن بابويه والمرتضى في الانتصار يقرأ بالمنافقين في الثانية.

ويدل على الأول ما تقدم من رواية أبي بصير ورواية أبي الصباح الكناني وما رواه الكليني في الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة (4) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) بما اقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة

__________________

(1) الوسائل الباب 70 من القراءة.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 49 من القراءة.

الصفحة 181 من 543