مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 543

ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد».

وما رواه في الكافي عن أبي العباس البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) انه قال : «في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اقام الصلاة ونسي أن يكبر حين افتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة».

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) «في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن».

وعن ذريح في الحسن عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (5) : «سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ؟ قال يكبر».

وعن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في الصحيح (6) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال يعيد الصلاة».

وفي الموثق عن عمار (7) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح. الحديث».

فهذه جملة من الأخبار الصريحة في الدلالة على المطلوب إلا انه قد ورد أيضا بإزائها ما يدل على خلاف ذلك :

ومنه ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (8) قال : «سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال أليس

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الإحرام.

الصفحة 18 من 543