مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 543

يسنده إلى رواية حيث قال (1) «ولا بأس بأن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه وفي العصر والمغرب بقصاره».

وكيف كان فالواجب الرجوع في ذلك إلى الأخبار الواردة عنهم (عليهم‌السلام) وهي كثيرة لا بأس بذكر ما يسعه المقام منها :

فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) القراءة في الصلاة فيها شي‌ء موقت؟ قال لا إلا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. قلت فأي السور يقرأ في الصلاة؟ قال اما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول ، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما ، واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والفتح وألهاكم التكاثر ونحوهما ، واما الغداة فعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيامة وهل اتى على الإنسان حين من الدهر».

وعن أبان في الصحيح عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يصلي الغداة بعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا اقسم بيوم القيامة وشبهها ، وكان يصلي الظهر بسبح اسم والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها ، وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت ، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر والعصر بنحو من المغرب».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (4) وقال العالم (عليه‌السلام) اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ومثلهما من السور ، وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا

__________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 36 من القراءة.

(2) الوسائل الباب 70 و 48 من القراءة.

(3) الوسائل الباب 48 من القراءة.

(4) ص 11.

الصفحة 177 من 543