مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 8 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 543

الركوع والسجود؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس».

ومن ذلك ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإن ذلك أفضل». ولا يتوهم من قوله «فان ذلك أفضل» الدلالة على الاستحباب فان استعمال افعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع.

وما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي (عليه‌السلام) في حديث الأربعمائة (2) قال : «أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود».

وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (3) قال : «سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال إذا كانت نافلة فلا بأس واما الفريضة فلا يصلح».

وما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «لا قران بين سورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين».

وما رواه في المعتبر والمنتهى من جامع البزنطي عن المفضل (5) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وأ لم نشرح والفيل ولإيلاف».

وما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا (6) قال : «قال الصادق (عليه‌السلام) لا تقرن بين السورتين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (7) قال العالم (عليه‌السلام) لا تجمع بين

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 8 من القراءة.

(5) المعتبر ص 178 والمنتهى ص 276 والوسائل الباب 10 من القراءة.

(6) مستدرك الوسائل الباب 6 من القراءة.

(7) ص 11.

الصفحة 146 من 543