مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 455

في ذلك مستوفى في كتاب الطهارة. ولا تجوز أيضا في جلد الميتة ولا جلد غير مأكول اللحم وصوفه وشعره ووبره عدا ما يأتي استثناؤه ان شاء الله تعالى ، ولا في الحرير المحض للرجل ولا في الذهب له ايضا ولا في المغصوب ، ويجوز في ما عدا ذلك.

وتفصيل هذه الجملة يقع في مقامات (الأول) في جلد الميتة وقد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على انه لا تجوز الصلاة فيه ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أم لم يدبغ حتى من القائلين بطهارته بالدباغ.

ويدل عليه الاخبار المتكاثرة. فروى الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) «في الميتة؟ قال : لا تصل في شي‌ء منه ولا شسع».

أقول : الشسع بالكسر ما يشد به النعل.

وروى الصدوق والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقالا ولو دبغ سبعين مرة».

وروى في كتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (3) قال : «لا يصلى في جلود الميتة وان دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع».

وروى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (4) قال : «لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت». الى غير ذلك من الاخبار الآتية ونحوها.

واما ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا وفي كتاب العلل مسندا في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «قال الله عزوجل لموسى

__________________

(1 و 2 و 5) الوسائل الباب 1 من لباس المصلي.

(3) الوسائل الباب 6 من لباس المصلى.

(4) البحار ج 18 الصلاة ص 100.

الصفحة 49 من 455