مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 455

عن ابي علي الأنماطي عن ابي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما‌السلام) (1) قال : «يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر». أقول : ورواه الشيخ في التهذيب عن ابي علي صاحب الأنماط عن ابي عبد الله أو أبي الحسن (عليهما‌السلام) مثله (2).

وقد تقدم في رواية زريق المنقولة عن مجالس الشيخ «ان من السنة ان يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر». وهو مطلق فيجب حمله على هذا الخبر بان تكون الركعتان من الثمان الموظفة قبل كل من الفرضين.

وفي كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) (3) «ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقل ما يجزئ في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها ان يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده».

وفيه إشارة الى أن الفريضة التي تكون قبلها صلاة يستحب ان يجعل منها ركعتين بين أذان تلك الفريضة وإقامتها ، وعلى ذلك تدل رواية أحمد بن محمد بن ابي نصر المتقدمة

ويعضدها ما تقدم في صحيحة ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) في حديث أذان الصبح قال : «السنة ان ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان».

وربما أشعرت هذه الروايات بان استحباب الفصل بالركعتين مخصوص بهذه الصلوات حيث ان قبلها صلاة إلا ان صحيحة الجعفري المتقدمة مطلقة في الأمر بالفرق بجلوس أو ركعتين فيمكن حمل إطلاقها على هذه الأخبار.

والمشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين مطلقا ولعلهم يحملون

__________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 31 من الأذان والإقامة.

(2 و 4) الوسائل الباب 39 من الأذان والإقامة.

(3) مستدرك الوسائل الباب 10 من الأذان والإقامة.

الصفحة 413 من 455