مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 411 من 455

والواجب أولا ذكر ما وصل إلينا من الأخبار عنهم (عليهم‌السلام) ليتضح لك ما في كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) في مواضع من هذا المقام من الغفلة الناشئة عن عدم إعطاء التأمل حقه في الأخبار :

فمن الأخبار المذكورة ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن (عليه‌السلام) (1) قال : «القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها».

وما رواه الشيخ عن الحسن بن شهاب عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) «لا بد من قعود بين الأذان والإقامة».

وعن سليمان بن جعفر الجعفري في الصحيح (3) قال : «سمعته يقول افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين».

وعن إسحاق الجريري عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال قال : «من جلس في ما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله».

وعن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا».

أقول : لا يخفى ان جملة هذه الأخبار المتقدمة عموما في بعض وخصوصا في آخر ما عدا الرواية الأخيرة ظاهرة الدلالة في الفصل بالجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.

ويعضدها ايضا ما رواه الشيخ في كتاب المجالس بسنده فيه عن زريق (6) قال «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : من السنة الجلوس بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة ان يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر».

وما رواه السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس في كتاب فلاح

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 11 من الأذان والإقامة.

الصفحة 411 من 455