مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 455

إلى الحرف الذي نسيه ثم يرتب عليه ما بعده فإنه مبني على ما هو الأصل في الحكم المذكور فلا منافاة. ومعنى اشتراط الترتيب بينهما وفيهما عدم اعتبارهما بدونه فلا يعتد بهما في الجماعة ويأثم لو اعتقدهما أذانا واقامة وغير ذلك مما يترتب على صحتهما. وقد علم من الروايات المذكورة انه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتب بين كون فعله عمدا أو سهوا لان الترتيب شرط والمشروط عدم عند عدم شرطه كالطهارة إلا ما خرج بدليل. والله العالم.

(الرابعة) يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة وفرادى لعذر كان أو غيره كما تكاثرت به الاخبار :

ومنها ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن الصادق (عليه‌السلام) (1) في الصحيح قال : «يجزئ في السفر اقامة بغير أذان».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به».

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان».

وعن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) (4) «انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن».

وعن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما‌السلام) (5) قال :

«يجزئك اقامة في السفر».

وعن الحسن بن زياد (6) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة».

وروى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن رئاب في الصحيح (7) قال : «سألت

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة.

الصفحة 406 من 455