مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 455

إلا التكبير في أولها فإنه مرتان.

أقول : روى الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة الحذاء (1) قال : «رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا».

وعن بريد بن معاوية عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (2) قال : «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة».

وعن نعمان الرازي (3) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر».

وعن بريد مولى الحكم عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلى من ان أؤذن وأقيم واحدا واحدا». أقول : يعني الاكتفاء بالإقامة على وجهها عن الأذان أحب إليه من الإتيان بهما على جهة التقصير.

وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «الإقامة مرة مرة إلا قول (الله أكبر الله أكبر) فإنه مرتان». وهذا الخبر ظاهر في ما تقدم نقله عن ابن الجنيد لكنه خص التكبير بالأول وظاهر الخبر الإطلاق فيشمل الأول والأخير.

(الثالثة) الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في اشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصول كل منهما لأنها عبادة شرعية مبنية على التوقيف فالواجب الإتيان بها على الوجه الذي ورد به الأمر وبدونه لا يكون مجزئا.

ويدل على ذلك مضافا الى ما ذكرنا ما رواه ثقة الإسلام عن زرارة في الصحيح

__________________

(1 و 2 و 3 و 5) الوسائل الباب 21 من الأذان والإقامة.

(4) الوسائل الباب 20 من الأذان والإقامة.

الصفحة 404 من 455