مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 7 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 455

وقد حصل فلا معنى لإعادته اما إذا تفرقت الصفوف فان صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة. أقول : لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الضعف بل الوجه انما هو دلالة النصوص على ذلك :

ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي علي (1) قال : «كنا عند ابي عبد الله (عليه‌السلام) فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌السلام) أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم امام».

وما رواه في الكافي عن ابي بصير (2) قال : «سألته عن الرجل ينتهي الى الامام حين يسلم؟ فقال ليس عليه ان يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان».

وما رواه في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وان كان تفرق الصف اذن واقام».

وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم‌السلام) (4) قال : «دخل رجلان المسجد وقد صلى علي (عليه‌السلام) بالناس فقال لهما ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم».

وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) (5) انه كان يقول «إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى اهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه».

__________________

(1) الوسائل الباب 65 من صلاة الجماعة.

(2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 25 من الأذان والإقامة.

الصفحة 384 من 455